الشيخ فاضل اللنكراني

9

أحكام الحج من تحرير الوسيلة

وشرفه أم لا ، ومن غير فرق بين القريب ( 1 ) والبعيد . مسألة 10 - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، نقدا كان أو غيره من العروض . مسألة 11 - المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوة وضعفا وشرفا وضعة ، ولا يكفي ما هو دون ذلك ، وكل ذلك موكول إلى العرف ، ولو تكليف بالحج مع عدم ذلك لا يكفي عن حجة الاسلام ، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفي عنه . مسألة 12 - لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه ، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن يستطع من وطنه ، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة وكان هناك جامعا لشرائط الحج وجب ويكفي عن حجة الاسلام ، بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن ( 2 ) القول بوجوبه وأن لا يخلو من اشكال .

--> ( 1 ) اعتبار الراحلة في القريب محل اشكال بل عدمه لا يخلو عن قوة . ( 2 ) ولكن هذا القول ضعيف وعلى تقديره لا فرق بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر وما إذا لم يكن .